اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
كتاب الروض المربع الجزء الأول
91447 مشاهدة
كتاب الزكاة

قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة لغة النماء الزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح وسمي المُخَرج زكاة لأنه يزيد في المُخَرج منه ويقيه الآفات. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. جاءوا بكتاب الزكاة بعد الصلاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة ذُكِرَتْ معها في القرآن في نحو ستين موضعا، وكذلك في الأحاديث؛ ولأجل ذلك قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة؛ فإن الزكاة حق المال فجعلها حقا معلوما في الأموال، وجعلها قرينةً للصلاة.
الزكاة حق مالي, يعني: تتعلق بالأموال، وأما الصلاة: فهي عبادة بدنية تتعلق بالبدن؛ فلذلك يقال: أعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية الزكاة.
تكلموا على تعريفها لُغةً واصطلاحا، فقالوا: إنها في اللغة: النماء, والتطهير, والزيادة فيقال: زكى الزرع إذا نمى وزاد، ويُقال: زكَّى فلانا إذا طَهَّره, وزكيتُ الثوب إذا طَهَّرْتَه، ومنه قوله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ أو خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا تزكيهم: تطهرهم وتزكيهم؛ فدل على أن الصدقة تُسَمَّى تزكية.. هذا أصلها. سُمِّي هذا المال الْمُخرَج زكاة, وسمي الْمُخرج منه مزكى, سمي بذلك؛ لأنه ينمي المال ولأنه يطهره, ولذلك من حديث ما نقصت صدقة من مال فالصدقة تزيد بالمال الْمُخرج منه, وتطهره وتنميه. كذلك لا شك أن هذه الصدقة أنها تطهره.. من أي شيء؟ من المكاسب الرديئة، المال قد يكون فيه شبهات، وقد يكون فيه آثام ومحرمات، وقد يكون فيه شيء من الكسب غير المباح -مشتبه أو نحوه- فهذه الزكاة تطهره من ذلك الكسب المشتبه، حتى يكون كله نظيفا, ثم هي أيضا تُنَمِّيه وتَزِيده.
عرَّفوها شرعا: بأنها حق معلوم, في مال معلوم, لطائفة معلومة؛ حق يعني: جزء معلوم- كربع العشر مثلا, أو نصف العشر -في المعشرات..أو العشر.. ومثل ما يُخرج من بهيمة الأنعام، حق معلوم مقدر شرعا.
في مال مخصوص، يعني في أموال وهي التي تبلغ الأنصبة والتي تعد للنماء ونحوه.إلى طائفة معلومة وهم أهل الزكاة يصرف لهم، هذا تعريف الزكاة في الشرع: الجزء المحدد المقدر في الشرع الذي يُخْرج من الأموال الزكوية ويُصرف لأهل الزكاة المستحقين لها. نعم.